الميرزا جواد التبريزي

48

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

( مسألة 3 ) الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلاً عن الشك [ 1 ] ( مسألة 4 ) إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة [ 2 ] بل وإن ظنّ البطلان فيحمل فعله على الصحّة ، سواء كان ذلك الغير عادلاً أو فاسقاً .